السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا بحث صغير عن مقادير الزكاة، وقدر راجعته على كتب الفقه المعتمدة
أولاً: زكاة الذهب :ـ
نصاب الذهب : يختلف نصاب الذهب باختلاف عياره، وذلك كما يلي :
(1) عيار " 24 " 85 جرامًا.
(2) عيار " 21 " 97 جرامًا.
(3) عيار " 18 " 113جرامًا.
ثانيًّا: زكاة الفضة :ـ
نصاب الفضة : 600 جرام.
ملاحظة: يُشترط: (1) بلوغ النصاب. (2) حَول الحول عليها.
ثالثًا: زكاة الإبل :ـ
نصاب الإبل: إذا بلغت الإبل خمسة وجبت الزكاة فيها، ومقدارها كما يلي:
النصاب من الإبل مقدار الزكاة المستحقة على هذا النصاب
5 : 9 شاة من الغنم.
10 : 14 شاتان.
15 : 19 ثلاث شياه.
20 : 24 أربع شياه.
25 : 35 بنت مخاض ، وهي : أنثى الإبل التي أتمت سنة.
36 : 45 بنت لبون، وهي : أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة.
46 : 60 حِقة، وهي: أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين.
61 : 75 جَذَعة، وهي: أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين.
76 : 90 بنتا لبون.
91 : 120 حِقتان.
121 : 129 ثلاث بنات لبون.
130 : 139 حقة + بنتا لبون.
140 : 149 حقتان +بنت لبون.
150 : 159 ثلاث حقاق.
160 : 169 أربع بنات لبون.
170 : 179 حقة + ثلاث بنات لبون.
180 : 189 حقتان + بنتا لبون.
190 : 199 ثلاث حقاق + بنت لبون
200 : 209 أربع حقاق أو خمس بنات لبون.
رابعًا: زكاة البقر والجاموس:ـ
نصاب البقر والجاموس: إذا بلغ ثلاثون من البقر ( الجاموس ) السائمة وجبت الزكاة.ومقدارها كما يلي:
النصاب من البقر أو الجاموس مقدار الزكاة المستحقة على هذا النصاب
30 تبيع أو تبيعة، وهي ما له سنة.
40 مسنة، وهي أنثى بلغت عامان.
خامسًا: زكاة الغنم:ـ
نصاب الغنم: إذا بلغ أربعون من الغنم السائمة. ومقدارها كما يلي:
نصاب الغنم مقدار الزكاة المستحقة على هذا النصاب
40 : 120 شاة واحدة.
121 : 200 شاتان.
201 : 399 ثلاث شياه.
400 : 499 أربع شياه
500 : 599 خمس شياه.
ملاحظة : شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام ( الإبل، والبقر، والجاموس، والغنم):ـ
(1) بلوغ النصاب.
(2) حول الحول عليها.
(3) السَّوْم: وهو أن ترعى في الكلأ المباح أكثر العام بدون كلفة.
(4) السلامة من العيوب.
(5) نوع البهيمة، كما هو الحال في الإبل، فيخرج الأنثى وليس الذكر.
(6) السن.
سادسًا: زكاة الزروع:ـ
نصاب الزروع: لا زكاة في الزرع حتى يبلغ النصاب؛ وهو خمسة أوسق.
مقدار الوسق: ستون صاعًا.
الصاع: أربعة أمداد بمُد الرجل المعتدل، وهو: 2040جرام تقريبًا.
فيكون النصاب: 60صاعًا × 5 أوسق = 300 صاع.
فتكون بالكيلو: 300 × 2040 = 612 كيلو جرام .
مقدار الزكاة : العشر فيما سُقي بماء المطر والأنهار.
ونصف العشر فيما سُقي بالآلة.
سابعًا: عروض التجارة:ـ
يحسب المعروض، ويُضاف عليه الأموال الموجودة ، ثم يزكى عليه كله.
مقدار الزكاة : ربع العشر.
ملاحظة : شروط وجوب الزكاة خمسة، هي:ـ
(1) الإسلام.
(2) الحرية.
(3) بلوغ النصاب.
(4) تمام الملك.
(5) تمام الحول إلا في أربعة أموال، وهي : الخارج من الأرض، ونتاج بهيمة الأنعام، وربح التجارة، الركاز.
هذا بحث صغير عن مقادير الزكاة، وقدر راجعته على كتب الفقه المعتمدة
أولاً: زكاة الذهب :ـ
نصاب الذهب : يختلف نصاب الذهب باختلاف عياره، وذلك كما يلي :
(1) عيار " 24 " 85 جرامًا.
(2) عيار " 21 " 97 جرامًا.
(3) عيار " 18 " 113جرامًا.
ثانيًّا: زكاة الفضة :ـ
نصاب الفضة : 600 جرام.
ملاحظة: يُشترط: (1) بلوغ النصاب. (2) حَول الحول عليها.
ثالثًا: زكاة الإبل :ـ
نصاب الإبل: إذا بلغت الإبل خمسة وجبت الزكاة فيها، ومقدارها كما يلي:
النصاب من الإبل مقدار الزكاة المستحقة على هذا النصاب
5 : 9 شاة من الغنم.
10 : 14 شاتان.
15 : 19 ثلاث شياه.
20 : 24 أربع شياه.
25 : 35 بنت مخاض ، وهي : أنثى الإبل التي أتمت سنة.
36 : 45 بنت لبون، وهي : أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة.
46 : 60 حِقة، وهي: أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين.
61 : 75 جَذَعة، وهي: أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين.
76 : 90 بنتا لبون.
91 : 120 حِقتان.
121 : 129 ثلاث بنات لبون.
130 : 139 حقة + بنتا لبون.
140 : 149 حقتان +بنت لبون.
150 : 159 ثلاث حقاق.
160 : 169 أربع بنات لبون.
170 : 179 حقة + ثلاث بنات لبون.
180 : 189 حقتان + بنتا لبون.
190 : 199 ثلاث حقاق + بنت لبون
200 : 209 أربع حقاق أو خمس بنات لبون.
رابعًا: زكاة البقر والجاموس:ـ
نصاب البقر والجاموس: إذا بلغ ثلاثون من البقر ( الجاموس ) السائمة وجبت الزكاة.ومقدارها كما يلي:
النصاب من البقر أو الجاموس مقدار الزكاة المستحقة على هذا النصاب
30 تبيع أو تبيعة، وهي ما له سنة.
40 مسنة، وهي أنثى بلغت عامان.
خامسًا: زكاة الغنم:ـ
نصاب الغنم: إذا بلغ أربعون من الغنم السائمة. ومقدارها كما يلي:
نصاب الغنم مقدار الزكاة المستحقة على هذا النصاب
40 : 120 شاة واحدة.
121 : 200 شاتان.
201 : 399 ثلاث شياه.
400 : 499 أربع شياه
500 : 599 خمس شياه.
ملاحظة : شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام ( الإبل، والبقر، والجاموس، والغنم):ـ
(1) بلوغ النصاب.
(2) حول الحول عليها.
(3) السَّوْم: وهو أن ترعى في الكلأ المباح أكثر العام بدون كلفة.
(4) السلامة من العيوب.
(5) نوع البهيمة، كما هو الحال في الإبل، فيخرج الأنثى وليس الذكر.
(6) السن.
سادسًا: زكاة الزروع:ـ
نصاب الزروع: لا زكاة في الزرع حتى يبلغ النصاب؛ وهو خمسة أوسق.
مقدار الوسق: ستون صاعًا.
الصاع: أربعة أمداد بمُد الرجل المعتدل، وهو: 2040جرام تقريبًا.
فيكون النصاب: 60صاعًا × 5 أوسق = 300 صاع.
فتكون بالكيلو: 300 × 2040 = 612 كيلو جرام .
مقدار الزكاة : العشر فيما سُقي بماء المطر والأنهار.
ونصف العشر فيما سُقي بالآلة.
سابعًا: عروض التجارة:ـ
يحسب المعروض، ويُضاف عليه الأموال الموجودة ، ثم يزكى عليه كله.
مقدار الزكاة : ربع العشر.
ملاحظة : شروط وجوب الزكاة خمسة، هي:ـ
(1) الإسلام.
(2) الحرية.
(3) بلوغ النصاب.
(4) تمام الملك.
(5) تمام الحول إلا في أربعة أموال، وهي : الخارج من الأرض، ونتاج بهيمة الأنعام، وربح التجارة، الركاز.